
الشيخ مصطفى العدوي يفتي عن امرأة زانية خانت زوجها وحملت سفاحاً من رجل غير زوجها بأن لا تخبر زوجها وتنسب الولد له بدون علمه.
وفي الحقيقة لا أعرف لماذا يتعجب الشباب، ففي الحقيقة كنت سأتعجب أنا لو قال الشيخ مصطفى العدوي بغير ذلك وهو معروف عنه أنه شيخ أمن الدولة الذي يتعاون معه ويسلمهم "طلاب العلم الشرعي" !
وبإمكانكم رؤية العديد والمزيد عن الشيخ مصطفى العدوي على هاشتاج #شيوخ_الضلال.
وهذه فتوى شيخ آل سعود وغزو العراق، ابن باز لامرأة زانية أخرى حملت سفاحاً ونصحها بغش زوجها وإلحاق نسب ابن الزنا به دون علمه.
تخيل عزيزي القارئ أن أمثال هؤلاء يرموننا بالجهل والتعالم واتباع الهوى والمروق والزندقة !!
بالمناسبة: هذا الشخص هو الذي سأل الشيخ العدوي في الفيديو التالي:
https://fb.watch/jaWwDWNPfA/
موقف العلم من الـ DNA:
لو هناك قضية ومسألة ""علمية"" تخص فتوى دينية وخصوصًا الفتاوى التي ستؤثر في مستقبل العلاقات أو القرارات فإن العلم يقطع الشك باليقين ثم يتحكم بشكل صحيح في شكل الفتوى ، العلم يقطع والدين يؤكد ، فهما طريقان متكاملان غير متناقضين وأحدهما لا يكفي للإيمانوالدين بدون علم أعمى والعلم بدون دين أعرج ، لكن مشكلة الشيوخ والعلماء هو استخدامهم الخاطئ في إنهم يبدأوا بأنهي واحد فيهم
ورداً على كلام شيخ الضلال أحمد رجب:
لو زنت امرأة وجاءت بولد من الزنا وكانت غير متزوجة، لا يُنسب الولد للأب الحقيقي له، ولكن يُنسب للأم. ولا دخل لتحليل الـDNA هنا؛ لأن ذلك عقاب شرعي للأب، وهذا هو المقصود بحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وكذلك، لو جاءت امرأة بولد زنا وهي متزوجة، ولم يطعن زوجها فيه ورضي بذلك، يُترك الأمر على ما رضي به.
أما في حالة لو جاءت الزوجة بولد وشكّ الأب في نسبه، فقد قال العلماء قديماً: لو لم يكن الشك في بداية الحمل، وقبل الزوج الحمل والولد، صارت الذرية له، ولو طعن بعد ذلك.
والسبب هو أنه ما دام قد قبل بنسبة الولد له في البداية، فهو من الممكن أن يكون له، وبالتالي طعنه هنا يكون بالزنا لا بنفي الولد على الحقيقة، "ولا سبيل للتحقق"، فيبقى الأمر كما هو عليه في الأصل، وهو نسبة الولد للفراش.
نسبة خطأ القيافة مقارنة بنسبة خطأ الـ DNA (إن وجدت، وهي لا توجد أبداً في حالات النفي كما ذكرنا بالأعلي):
لكن مع ظهور الـDNA، صار لدينا دليل "قاطع" على تحديد نسب الولد ما دام الزوج طعن في نسبه.
ومع ذلك، فإن فقهاءنا في الوقت الحاضر لم يرتضوا تلك الطريقة بحجة أن الـDNA غير قطعي، فنسبة الخطأ فيه تصل إلى 1% تقريباً.
وهذا أمر غريب؛ فالشافعية، مثلاً، يرضون بالقيافة كدليل مرجح على نسبة الولد، ونسبة الخطأ في القيافة تصل إلى 70%.
والقيافة هنا هي أن ينظر الخبير في الشبه بين الولد ومن نُسب إليه.
والبعض خلط بين الحكم الشرعي، بكون نسبة الولد للأب من الزنا ممتنعاً شرعاً كعقاب، وبين نسبة الولد لغير والده.
الخلاصة: تحليل الـDNA دليل في نفي، أو إثبات نسب لمن يشك في نسب من نُسب له.
موقف القانون في كل العالم من الـ DNA بدون مشايخ الولد للفراش:
البعض يجادل في أمر الـ DNA في مسألة النسب وهو لا يعرف عنه إلا السمع.الـ DNA دليل علمي قاطع للدلالة ونافي للجهالة أكتر مما قد تتخيل، وإلا مكانش الطب الشرعي استند ليه كدليل فني في جرايم القتل من خلال شعرة بتقع من متهم على الأرض أثناء تنفيذه جريمة القتل، ولولا دقته دي مكانتش اعتبرته المحاكم العليا بكل دول العالم دليل قاطع.
موقف القانون المصري العبثي من الـ DNA في اثبات ونفي نسب المولود بمباركة المشايخ:
علي النقيض يُرفض نفي نسب الطفل للزوج ولو ثبت بتحليل الـ DNA أنه ابن علاقة زنا وليس ابناً للأب.
حيث أنه يثبت النسب بالإقرار المجرد ولو كانت كل الظواهر تكذبه !!
صاعقة في الفهم الخاطئ لحديث النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه.
للأسف، يُفهم هذا الحديث الشريف بشكل خاطئ من قبل الكثير من المشايخ، لدرجة تدفعني إلى الدهشة. فهم يروّجون لقاعدة مفادها أنه إذا زنت الزوجة وعلمت يقيناً أن الطفل من الزاني، وعلم الزوج أيضاً، فإن الطفل يُنسب للزوج، سواء شاء أم أبى !!
لفهم حديث "الولد للفراش"، لابد أن نعرف سبب وروده وسياق الرواية كاملة.
القصة التاريخية التي دارت حول حديث الولد للفراش:
كان هناك رجل يُدعى عتبة بن أبي وقاص، زنى في الجاهلية بجارية لرجل يُسمى زمعة. حملت الجارية سفاحاً من عتبة، وكانت حينها مملوكة لزمعة.
لاحقاً، وقبل موت عتبة، قال لأخيه سعد بن أبي وقاص: "هذا الحمل الذي سيولد هو ابني، وليس ابن زمعة. فطالب به واكفله."
ثم مات عتبة، وكذلك سيد الجارية، زمعة.
ولدت الجارية طفلاً، فحصل نزاع بين سعد بن أبي وقاص، أخو الزاني، وعبد بن زمعة، ابن مالك الجارية. سعد طالب بالطفل، وقال إنه ابن أخيه، بينما عبد قال إن الطفل أخوه، لأنه ولد على فراش والده زمعة.
وكان حكم الرسول ﷺ في هذا النزاع أن الحق يكون لصاحب الفراش الشرعي (سواء من زواج أو ملك يمين)، بشرط أن يرتضوا بذلك؛ عند المنازعة على الطفل يكون {الولد للفراش}.
باقي الرواية:
بعد هذا الحكم، قال النبي ﷺ لزوجة النبي، سودة بنت زمعة: "احتجبي منه يا سودة، فليس لكِ بأخ".
بهذا، حكم النبي ﷺ بالطفل لصاحب الفراش عند المطالبة به، لكنه أيضاً أوضح لسودة ألا تعتبره أخاً لها، ولم تره قط بعد ذلك.
الدروس المستفادة:الحق في نفي النسب:
يحق للزوج شرعاً نفي النسب في حالة ثبوت زنا زوجته، سواء أكان ذلك بالإقرار أو الشهود أو مدة الحمل.قصة هلال بن أمية:
حين لاعن هلال بن أمية زوجته، نفى النبي ﷺ الطفل، رغم أن هلال لم يطلب النفي، لكن الرسول ﷺ قضى {ألا يُدعى ولدها لأب}.قضية المرأة الغامدية:
حين أقرت المرأة الغامدية بالزنا، لم ينسب الرسول ﷺ الطفل لزوجها، وأمر بأن يُعهد بالطفل لرجل من المسلمين، دون حاجة الزوج لنفيه.المعنى الحقيقي لحديث "الولد للفراش":
حديث الرسول ﷺ "الولد للفراش" جاء للتوضيح عند التنازع حول ضم الولد وطلب الصبي، ولم يكن المقصود أن يجبر الزوج على تربية أطفال ليسوا من صلبه. للأسف، نرى بعض الفتاوى والآراء تفسر هذا الحديث بشكل يجبر الرجل على قبول نسب الطفل، مما يؤدي إلى ارتكاب الدياثة في بعض الحالات.
التحذير النبوي:
قال النبي ﷺ: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين." رواه أبو داود، والنسائي.
الخلاصة:
يجب فهم حديث النبي "الولد للفراش" في سياقه التاريخي، وأن ندرك أن نسب الطفل للرجل لا يكون إلا في حال المطالبة القانونية، وليس إجباراً على قبول أبناء ليسوا من صلبه.
الولد للفراش وللعاهر الحجر.. هذا مالا يقوله لك شيوخ الضلال !!
فتوى الشيخ محمد المسير رحمه الله في مسألة الولد للفراش:
وإليكم فيديو آخر لأحد الافاضل يرد على الفتوى المضلله باخفاء حمل الزوجة من الزلنا وإلحاق الولد بالزوج دون علمه بالواقعة:
بوست تفصيلي للمسأله من مجهودات الخُليفي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4040429542644168&id=1606241542729659&mibextid=Nif5ozببساطة أكثر:
للأسف الشديد، القاعدة دي مفهومة غلط من كتير من المشايخ لدرجة بتخليني أتجنن 😰.
بيقولوا: لو زنت الزوجة، وأيقنت وعرفت إن الطفل من الزاني، وعرف الزوج كمان، فالطفل ينسب للزوج غصب عنه 😳!
يا سلاااااام 😤.
طب عشان نفهم الحديث، لازم نعرف سبب وروده #وباقي_الرواية، وما نقطّعش الكلام من سياقه.
وليه النبي الكريم ﷺ قال الحكم ده، #وإيه_قال_بعد_حكمه؟
1. سبب ورود الحديث:
كان فيه راجل اسمه #عتبة_بن_أبي_وقاص زنى في الجاهلية بجارية لرجل اسمه #زمعة، وحملت الجارية سفاحاً من #عتبة، وهي مملوكة لـ#زمعة.
وبعدين مات سيدها #زمعة.
قال #عتبة (الزاني) قبل موته لأخوه #سعد_بن_أبي_وقاص: "إن الحمل ده اللي هيولد هو ابني، مش ابن زمعة، فطالب بيه واكفله."
ومات عتبة كمان.
[مات الزاني ومات السيد مالك الجارية]، وبعدها ولدت الجارية الطفل.
فتنازع #سعد_بن_أبي_وقاص، أخو الزاني، مع #عبد_بن_زمعة، ابن مالك الجارية، على الطفل المولود. [الاثنين عايزينه].
#سعد قال: "ده ابن أخويا"، و#عبد قال: "ده أخويا، وأمه جارية مملوكة لأبوي وولد على فراشه."
[ودي من غرائب العرب الشاذة].
فكان حكم الرسول ﷺ عند النزاع بين أسرة الزاني وأسرة الزوج، إن الحق لصاحب الفراش الشرعي [زواج أو ملك يمين] لو ارتضوا كده، يعني عند المنازعة على أخْذ الطفل {#الولد_للفراش}.
2. باقي الرواية:
بعد كده قال النبي ﷺ لـ#سودة_بنت_زمعة:
"واحتجبي منه يا سودة، فإنه ليس لكِ بأخٍ."
متخيلين؟ يعني حكم بالطفل لصاحب الفراش لما طالبوا به، ومع ذلك #قال_لبنت_مالك_الجارية: "مش أخوكي"، واحتجبي منه، فلم تره قط.
3. نفي النسب شرعاً:
ويحق للزوج شرعاً نفي النسب في حالة ثبوت زنا الزوجة، سواء كان الثبوت بالإقرار، أو الشهود، أو التصوير، أو المدة الزمنية للحمل.
4. وقائع من السنة:
لما لاعن #هلال_بن_أمية زوجته وحلف على زناها، الرسول ﷺ بنفسه نفى الطفل قبل ما هلال يطلب النفي.
متخيلين؟ ده المنطقي. هلال ما قالش: "انفي الطفل يا رسول الله"، لكن الرسول ﷺ هو اللي {#قضى_ألا_يُدعى_ولدها_لأب}.
لما أقرت المرأة الغامدية بالزنا، ما نسبش النبي ﷺ ولدها للزوج، من غير ما الزوج يطلب نفي الولد أصلاً {#فأمر_النبي_بالصبي_فدفع_إلى_رجل_من_المسلمين}.
رغم إن الحالتين ممكن الحمل يكون من الزوج أو الزاني، لكننا ما نعرفش مين صاحب الحمل لاختلاط مائين في رحم واحد.
ما بالك لو تيقنا قطعاً إن الحمل مش من الزوج؟
5. فهم الحديث:
#حكم_الرسول ﷺ: "الولد للفراش" ده #عند_التنازع_على_ضم_الولد_وطلب_الصبي.
مش معناه إننا ندخل على الراجل أولاد مش أولاده، ونلزمه بقبولهم ويربيهم غصب عنه.
للأسف، هتقابل في الموضوع ده آراء وفتاوى تفقع مرارتك.
6. حديث أخير:
قال النبي الكريم ﷺ:
"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين."
رواه أبو داود، والنسائي.
فتوى الحق في موضوع الولد للفراش:
- هل يجوز للزوجة كتمان ابن الزنا عن زوجها؟ -
«على إثر عدة حوادث في الشرق والغرب ثبت فيها أن أولاد الزوج ليسوا له، وإنما لرجل آخر، من خلال تحليل البصمة الوراثية أو اكتشاف الرجل أنه لا ينجب الأولاد. هنا اشتعل جدل فقهي شرعي حول نسب هؤلاء الأولاد، وهل يجوز أن يُنسب هؤلاء الأبناء لغير أبيهم الحقيقي؟!
هناك نقاط متفق عليها:
أولاً: إذا ثبت زنا الزوجة أو اعترفت، فعليها عقوبة الزنا.
ثانيًا: إذا انتفى الزوج من الولد ولاَعنه، لا يُنسب الولد له.
غير أن البحث في امرأة زنت وعلمت أو شكت أن هذا الولد ممن زنا بها وليس من زوجها، ثم تابت بعد ذلك، فهل تصح توبتها إن لم تخبر الزوج بالحقيقة؟
وجدتُ كثيرين يقولون بجواز ذلك، ويستدلون بحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وهذا غير دقيق في تقديري.
فإنه من المعلوم تشديد الشريعة في باب حفظ الأنساب، وشرع تحريم الزنا، وأحكام الاستبراء، وأحكام اللعان من أجل حفظ النسب. ولا يليق بالشريعة أن تنهى عن شيء وعن ذريعته، ثم تجيز الإبقاء على نتيجته!
وجه الاشتباه – والله أعلم – هو الخلط بين الخطاب الفقهي الموجّه للقاضي، والخطاب الموجه لأفراد المتنازعين، والخلط بين التوبة في الأمور التي تتعلق بحقوق الله المحضة، والتوبة في حقوق الله التي فيها مدخل للبشر.
الآن، هناك زوج له حق على زوجته أن تحفظه في نفسها، وهذا نظير حق المقرض على المقترض. فلو جاء الزاني وادعى الولد، فقد يُقال: "الولد للفراش" قضائياً، لأن القاضي أمامه بينات تدل على ذلك: شخص يشهد على نفسه بالفجور، وبالتالي عدالته ساقطة، ويدعي ولداً في الأصل يُنسب لآخر.
القاضي هنا يخاطبه الفقيه بقوله: احكم بحديث: "الولد للفراش" إلا إذا شك الزوج وانتفى من الولد باللعان.
أما المرأة، فهي تعلم صدق الزاني، أو حتى لو لم يأتِ الزاني، فهي عالمة بأن هذا ولد الزاني وليس ولد الزوج. فهل تكفي توبتها بينها وبين الله أم لا بد أن تعترف للزوج بأن هذا الولد ليس ولده لكي لا تختلط الأنساب وتضيع الحقوق، مثل ميراث أهله وغيره؟
البديهي أن يُقال إنها لا بد أن تخبر الزوج، كما أن الزوج لو انتفى من ولده ظلماً ثم تاب، فلا بد أن يرجع ويعترف به.
لكننا اليوم نجد التمييز الإيجابي لصالح المرأة حتى داخل الفقه!!!
وقوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، هذا في حال التنازع بين بينات، وهو خطاب للقاضي، وليس خطاباً للمرأة التي تعرف من هو أب الولد.
كما أن قوله: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، هذا خطاب في حال التجاحد وتعارض البينات، وهو موجّه للقاضي، وليس للإنسان الذي يعلم أن لغيره حقاً عليه. فهذا يجب عليه شرعاً أن يعترف، وألا يجعل صاحب الحق يحتاج للشهود.
فإن قال قائل: ما الدليل على أن فعل هذه المرأة من الكبائر، وأن فعلها تفريط في حق الرجل؟
روى أبو داود (2263) عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته."
فما كان الشرع ليجعل المرأة تلعن نفسها إلا لأمر عظيم، وعامة اللعان لأجل الانتفاء من نسب الولد.
قال الطبري: "ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن."
يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يوجد بين أيديهن وأرجلهن. وإنما معنى الكلام: ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم.
فالله سماه بهتاناً وقرنه بالسرقة. فمن يُبيح لهذه المرأة أن تتوب دون أن تُرجع الحق لأهله، وتُبعد عن زوجها هذا البهتان، فهو كمن يُجيز للسارق التوبة دون إرجاع الحقوق مع مقدرته على ذلك!!
ومن عجائب بعض الفقهاء المعاصرين أنه قال إن الرجل يقع على امرأته مباشرة بعد زناها لكي يذهب الشك أن الولد له!
وسبحان الله! مع كون هذا قريباً من الدياثة، الشك لن يزول ولو وطئها ألف مرة ما دام ماء الرجل الآخر دخل رحمها!
وبعضهم يتحدث عن الستر!
والستر مطلوب ما لم يترتب عليه تضييع ستور أخرى. فهذا الابن سيطلع على محارم ليسوا له بمحارم. فلأن يسقط ستر امرأة زانية أولى من أن يسقط ستر عفيفات.
وبعضهم يتحدث عن وجود مفسدة في التصريح بذلك.
فيُقال: الزنا ذنب عظيم، وعلى فاعله أن يتحمل نتائج أفعاله. فما ذنب الرجل المظلوم أن ينفق على ولد ليس ولده، أو على امرأة ما صانته في نفسها؟!
أما النقاش في تحليل البصمة الوراثية (DNA)، وهل تُعتبر من قبيل القرائن أو من الأدلة القاطعة، فهذا باب آخر.
لكنني أستغرب ممن يدعو للاعتماد على الحساب الفلكي في تحديد دخول شهر رمضان، ثم يجعل تحليل الـDNA من قبيل الظنيات، ويُقدّم الفراش عليها تعاطفاً مع الزواني أو من عليهن شبهة زنا!
الأحاديث شملت كل حال:
- حديث "نزعه عرق" في امرأة عفيفة لا شبهة عليها، وجاءت بولد فيه وصف غريب.
- حديث "الولد للفراش" في طرفين تنازعا على طفل، أحدهما فراشه صحيح والآخر فراشه مشكوك فيه أو فجور.
- حديث اللعان في الذي يريد أن ينتفي.
في كل حال، لا نُجيز للزانية السكوت وإدخال ولد على قوم ليس منهم.
والاستدلال بحديث الغامدية على جواز ترك إخبار الزوج لا يتم؛ لأنها معترفة، فالأمر تغيّر تلقائياً. وإنما قد تُنهى عن الاعتراف أمام القضاء بزناها.
فكان القضاة يحثون على عدم الاعتراف بالسرقة لإسقاط الحد، ولكن مع ذلك لا يختلف الناس في وجوب إرجاع الحقوق.»
وهذه الفتوى للشيخ: أبو جعفر الخليفي -حفظه الله-.